الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280263 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الذكاة والصيد


[باب: الذكاة والصيد]
الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة، إلا السمك والجراد.


[ باب: الذكاة والصيد ]
شرع المؤلف في بيان أحكام الذكاة والصيد.
والذكاة هي: ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين أو نحوه.
قوله: (الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة، إلا السمك والجراد):
قال تعالى لما ذكر المحرمات: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ المائدة: 3 إي: إلا ما قدرتم عليه وذكيتموه حيا قبل أن يموت فإن الذكاة تحله.
أما السمك والجراد فمعلوم أنها تؤكل بدون ذكاة؛ للحديث المشهور: أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد والجراد معروف، ولا يتمكن من ذبحه لكثرته، فيلقى في الماء الحار ويطبخ ويؤكل؛ ولأنه ليس له دم، والذي يسيل من فيه لا يسمى دمًا وليس بنجس.

line-bottom